للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادرٌ على القيام.

ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي (١) لا للمرض (٢).

فصلٌ

من سافر سفرًا مباحًا (٣) أربعة بردٍ (٤): سن له قصر رباعيةٍ ركعتين (٥) إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.


(١) لم يذكر المؤلف شيئًا عن استقبال القبلة، وعن الركوع وعن السجود، فنقول: يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة لأنه قادرٌ عليه؛ إذ يمكنه أن يتوقف في السير ويوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي.
أما الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود لأنه لا يستطيع، والقيام أولى.
(٢) قول المؤلف: (لا للمرض) ليس على إطلاقه؛ بل نقول: لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة، أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض؛ لأن ذلك أشد من الوحل وشبهه.
(٣) ذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية - وجماعة كثيرةٌ من أهل العلم - إلى أنه لا تشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم ... ، وهذا القول قولٌ قوي.
(٤) الصحيح: أنه لا حد للسفر بالمسافة.
(٥) قال بعض أهل العلم: إن الإتمام مكروهٌ ... ، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو قولٌ قوي؛ بل لعله أقوى الأقوال.

<<  <   >  >>