(٢) القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفرٍ في حضرٍ؛ صلاها قصرًا. (٣) ظاهر كلامه: لزوم الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافرٌ. والقول الراجح عندي: أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة .... ولو قال حينما رأى إمامًا يصلي بالناس في مكانٍ يجمع بين مسافرين ومقيمين: (إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت)؛ صح وإن كان معلقًا. (٤) الأرجح - إن لم يمنع منه إجماعٌ -: أنه إذا أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حالٍ يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام. (٥) الصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام؛ بل يقصر؛ لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام؛ كذا المسافر لا يلزمه نية القصر. (٦) نقول: إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام. (٧) لا دليل على التحديد بأربعة أيامٍ ... والقول الراجح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من أن المسافر مسافرٌ ما لم ينو واحدًا من أمرين: الإقامة المطلقة، أو الاستيطان ... أما من قيد العمل بعملٍ ينتهي أو بزمنٍ ينتهي فهذا مسافرٌ، ولا تتخلف أحكام السفر عنه.