للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أحرم حضرًا ثم سافر، أو في سفرٍ ثم أقام (١)، أو ذكر صلاة حضرٍ في سفرٍ - أو عكسها (٢) -، أو ائتم بمقيمٍ، أو بمن يشك فيه (٣)، أو أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها (٤)، أو لم ينو القصر عند إحرامها (٥)، أو شك في نيته (٦)، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيامٍ (٧)، أو ملاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلدٍ: لزمه أن يتم.


(١) القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه ابتدأ الصلاة في حالٍ يجوز له فيها القصر، فكان له استدامة ذلك، ولا دليل بينًا على وجوب الإتمام.
(٢) القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفرٍ في حضرٍ؛ صلاها قصرًا.
(٣) ظاهر كلامه: لزوم الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافرٌ.
والقول الراجح عندي: أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة ....
ولو قال حينما رأى إمامًا يصلي بالناس في مكانٍ يجمع بين مسافرين ومقيمين: (إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت)؛ صح وإن كان معلقًا.
(٤) الأرجح - إن لم يمنع منه إجماعٌ -: أنه إذا أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حالٍ يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام.
(٥) الصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام؛ بل يقصر؛ لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام؛ كذا المسافر لا يلزمه نية القصر.
(٦) نقول: إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام.
(٧) لا دليل على التحديد بأربعة أيامٍ ...
والقول الراجح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من أن المسافر مسافرٌ ما لم ينو واحدًا من أمرين: الإقامة المطلقة، أو الاستيطان ...
أما من قيد العمل بعملٍ ينتهي أو بزمنٍ ينتهي فهذا مسافرٌ، ولا تتخلف أحكام السفر عنه.

<<  <   >  >>