للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفرٍ في آخر: قصر.

وإن حبس ولم ينو إقامةً، أو أقام لقضاء حاجةٍ بلا نية إقامةٍ: قصر أبدًا.

فصلٌ

يجوز الجمع (١) بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما: في سفر قصرٍ (٢)، ولمريضٍ يلحقه بتركه مشقةٌ، وبين العشاءين (٣): لمطرٍ يبل الثياب، ووحلٍ، وريحٍ شديدةٍ باردةٍ - ولو صلى في بيته (٤)، أو في مسجدٍ طريقه تحت ساباطٍ -.


(١) الصحيح: أن الجمع سنةٌ إذا وجد سببه.
(٢) سفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيدٌ بمسافةٍ معينةٍ أو بالعرف ...
وظاهر كلامه: أنه يجوز الجمع للمسافر؛ سواءٌ كان نازلًا أم سائرًا ...
والصحيح: أن الجمع للمسافر جائزٌ، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائزٌ غير مستحب، إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل.
(٣) علم من قوله: (بين العشاءين) أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب - وهو المذهب -، والراجح أنه جائزٌ لهذه الأسباب - وغيرها - بين الظهرين والعشاءين عند وجود المشقة بترك الجمع.
(٤) الصلاة في البيت لها صورٌ:
الأولى: أن يكون معذورًا بترك الجماعة ...
الثانية: أن يصلي في بيته بلا عذرٍ ...
الثالثة: أن لا يكون يدعو مدعوا لحضور الجماعة - كالأنثى - ...
والراجح: أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث.

<<  <   >  >>