للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأفضل فعل الأرفق به من تأخيرٍ وتقديمٍ.

فإن جمع في وقت الأولى اشترط:

- نية الجمع عند إحرامها (١) - ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامةٍ ووضوءٍ خفيفٍ، ويبطل براتبةٍ بينهما (٢) -.

- وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى (٣).

وإن جمع في وقت الثانية اشترط:

- نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها.

- واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية (٤).


(١) الصحيح: أنه لا تشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودًا.
(٢) اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين، وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت ...
والأحوط: أن لا يجمع إذا لم يوال بينهما، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوةٌ.
(٣) لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى؛ فلو لم ينزل المطر - مثلًا - إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع - على الصحيح -، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى ... ؛ فالصحيح أن الجمع جائزٌ.
(٤) لم يذكر الموالاة؛ إشارةً إلى أن ... الموالاة شرطٌ في جمع التقديم فقط، وليست شرطًا في جمع التأخير. وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة شرطٌ في جمع التأخير كالتقديم.
وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة ليست شرطًا - لا في التقديم ولا في التأخير -.

<<  <   >  >>