للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

وصلاة الخوف صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفاتٍ كلها جائزةٌ (١).

ويستحب (٢) أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يشغله - كسيفٍ ونحوه -.


(١) قول المؤلف: (كلها جائزةٌ) ظاهره: أن كل صفةٍ منها تجوز في أي موضعٍ، ولكن قد نقول: إن هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوعٌ منها إلا في موضعه الذي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
(٢) الصحيح: أن حمل السلاح واجبٌ [في صلاة الخوف].

<<  <   >  >>