للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء]

يكره جمع ريقه فيبتلعه (١)، ويحرم بلع النخامة (٢)، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه (٣).

ويكره: ذوق طعامٍ بلا حاجةٍ، ومضغ علكٍ قوي (٤)، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر (٥).


(١) ليس فيه دليلٌ يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه إنسانٌ وابتلعه ... ، وعلى هذا نقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروهٍ، ولا يقال: إن الصوم نقص بذلك؛ لأننا إذا قلنا: إنه مكروهٌ لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصًا لفعل المكروه فيه.
(٢) بلع النخامة حرامٌ على الصائم وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقذرةٌ، وربما تحمل أمراضًا خرجت من البدن.
(٣) وفي المسألة قولٌ آخر في المذهب: أنها لا تفطر - أيضًا - ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح.
(٤) القوي: هو الشديد الذي لا يتفتت؛ لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيءٌ من طعمه إن كان له طعمٌ، فإن لم يكن له طعمٌ فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس؛ لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس؛ فما الذي يدريهم أنه علكٌ قوي أو غير قوي، أو أنه ليس فيه طعمٌ أو فيه طعمٌ.
(٥) خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وقال: ليس هناك دليلٌ يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، وهو واضحٌ؛ لأنه - أحيانًا - يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق؛ فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك، ثم إنه - أحيانًا - عندما يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تجشأ به ولا نقول: إنه أفطر؛ لأنه ربما يتجشأ ويخرج بعض الشيء، لكن لا يصل إلى الفم؛ بل ينزل وهو يحس بالطعم.

<<  <   >  >>