للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمساك إذا جامع (١).

ومن جامع وهو معافى، ثم مرض أو جن أو سافر: لم تسقط.

ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان (٢)، وهي عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (٣)، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت.


(١) القول الثاني: لا يلزمه الإمساك ... ، وهذا هو القول الراجح.
(٢) نزيد شرطين آخرين: أحدهما: أن يكون الصيام أداءً، والثاني: أن يكون ممن يلزمه الصوم.
(٣) إلا لعذرٍ شرعي - كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكالعيدين وأيام التشريق -، أو حسي - كالمرض، والسفر للرجل والمرأة بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع -.

<<  <   >  >>