للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن جامع في يومين، أو كرره في يومٍ ولم يكفر: فكفارةٌ واحدةٌ في الثانية وفي الأولى اثنتان.

وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه: فكفارةٌ ثانيةٌ (١)، وكذا من لزمه


(١) ذكر المؤلف - رحمه الله - مسألتين:
المسألة الأولى: إذا جامع في يومين بأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني؛ فإنه يلزمه كفارتان، وإن جامع في ثلاثة أيامٍ فثلاث كفاراتٍ ...
وقيل: لا يلزمه إلا كفارةٌ واحدةٌ إذا لم يكفر عن الأول، وهو وجهٌ في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة ...
وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة، لكن لا تنبغي الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به انتهك الناس حرمات الشهر كله، لكن لو رأى المفتي - الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة - مصلحةً في ذلك؛ فلا بأس أن يفتي به سرا؛ كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سرا - كالطلاق الثلاث -.
المسألة الثانية: إذا جامع في يومٍ واحدٍ مرتين؛ فإن كفر عن الأول لزمه كفارةٌ عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارةٌ واحدةٌ ...
ومذهب الأئمة الثلاثة - وهو قولٌ في المذهب -: لا يلزمه عن الثاني كفارةٌ؛ لأن يومه فسد بالجماع الأول؛ فهو في الحقيقة غير صائمٍ وإن كان يلزمه الإمساك، لكن ليس هذا الإمساك مجزئًا عن صومٍ؛ فلا تلزمه الكفارة ...
وهذا القول له وجهٌ من النظر - أيضًا -.
مثاله: رجلٌ جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس بربع ساعةٍ، ثم كفر بعتق رقبةٍ، ثم جامع بعد الظهر؛ فعلى المذهب: يلزمه كفارةٌ ثانيةٌ؛ لأنه كفر عن الأولى، وهو الآن وإن كان ليس صائمًا صومًا شرعيا لكنه يلزمه الإمساك، وعلى القول الثاني: لا تلزمه الكفارة؛ لأن الجماع لم يرد على صومٍ صحيحٍ وإنما ورد على إمساكٍ فقط، وإذا تأملت وجدت أن القول الثاني أرجح، وأنه لا يلزمه بعد أن أفسد صومه كفارةٌ.

<<  <   >  >>