للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشمس (١)، أو معتقدًا أنه ليلٌ فبان نهارًا (٢).

فصلٌ

ومن جامع في نهار رمضان في قبلٍ أو دبرٍ: فعليه القضاء، والكفارة (٣).

وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورةً (٤)، أو جامع من نوى الصوم في سفره: أفطر، ولا كفارة.


(١) إن علمنا أن أكله كان بعد الغروب؛ فلا قضاء عليه.
(٢) القول الراجح: أنه لا قضاء عليه.
(٣) ذهب بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامدًا بدون عذرٍ فلا قضاء عليه، وليس عدم القضاء تخفيفًا، لكنه لا ينفعه القضاء.
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ...
ونقول - على هذا الرأي -: تكون المفطرات نافعةً فيما إذا جاز الفطر لعذرٍ، أما إذا كان لغير عذرٍ فإن هذه المفطرات تفسد صومه ولا يلزمه القضاء، لكن جمهور أهل العلم على أنه يلزمه القضاء ولو تعمد الفطر، بخلاف الرجل الذي لم يصم ذلك اليوم أصلًا وتركه متعمدًا؛ فإن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا ينفعه القضاء.
(٤) ظاهر قوله ... : أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه، وهذا المشهور من المذهب.
والصحيح: أن الرجل إذا كان معذورًا بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ؛ فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورةً بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ؛ فليس عليها قضاءٌ ولا كفارةٌ.
والمذهب: أن عليها القضاء وليس عليها الكفارة.

<<  <   >  >>