للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب القطع في السرقة]

إذا أخذ الملتزم نصابًا، من حرز مثله، من مال معصومٍ، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء: قطع.

فلا قطع على: منتهبٍ، ولا مختلسٍ، ولا غاصبٍ، ولا خائنٍ في وديعةٍ، أو عاريةٍ (١)، أو غيرها.

ويقطع الطرار الذي يبط الجيب - أو غيره - ويأخذ منه.

ويشترط:

- أن يكون المسروق مالًا محترمًا؛ فلا قطع بسرقة آلة لهوٍ، ولا محرمٍ كالخمر.

- ويشترط أن يكون نصابًا، وهو: ثلاثة دراهم، أو ربع دينارٍ، أو عرضٌ قيمته كأحدهما (٢).


(١) هذا ما مشى عليه المؤلف وهو قول جمهور أهل العلم: أن الخائن في العارية لا يقطع.
ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف؛ فالمذهب: أن الخائن في العارية يقطع، واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
(٢) القول الثاني في المسألة: أن النصاب ربع دينارٍ فقط، وليس ثلاثة دراهم؛ فإذا سرق شيئًا يساوي ثلاثة دراهم لكن لا يساوي ربع دينارٍ فليس عليه القطع، وإذا سرق ما يساوي ربع دينارٍ فعليه القطع وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم.
وهذا القول أصح.

<<  <   >  >>