للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا نقصت قيمة المسروق، أو ملكها السارق: لم يسقط القطع.

وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز؛ فلو ذبح فيه كبشًا، أو شق فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصابٍ، ثم أخرجه، أو أتلف فيه المال: لم يقطع.

- وأن يخرجه من الحرز (١)، فإن سرقه من غير حرزٍ فلا قطع.

وحرز المال: ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه:

فحرز الأموال والجواهر والقماش (٢): في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب، والأغلاق الوثيقة.

وحرز البقل وقدور الباقلاء - ونحوهما -: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارسٌ (٣).


(١) قوله: (وأن يخرجه من الحرز): الصواب أن يقول: (وأن يكون من حرزٍ)؛ لأن الإخراج قد سبق فيما قبل، وهذا هو الشرط الرابع.
(٢) أظن أن هذه الأمور الثلاثة تختلف حتى لو كانت في الدكاكين وراء الأبواب المغلقة؛ فلو أن رجلًا هتك الدكان وكسر الباب وسرق من القماش قطعت يده، ولو سرق من الدراهم ولم تكن الدراهم في الصناديق فلا يقطع؛ فيقطع في الثياب ولا يقطع في الدراهم؛ لأنه جرت العادة أن الدراهم لا تجعل هكذا على الطاولة في الدكان.
ويمكن أن نفرق بين الدراهم الكثيرة والقليلة؛ فالكثيرة لا توضع على الطاولة، والقليلة يتساهلون في وضعها.
إذن نرجع إلى القاعدة: أن حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه.
(٣) إذا كان السلطان قويا فإنه قد يكتفى بالشرائج أو بالحارس، ولهذا عندنا هنا يعتبر حرزًا، وفي بعض البلاد ربما تكون أبواب الزجاج حرزًا للذهب والدراهم.

<<  <   >  >>