(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط في [الراعي] البلوغ والعقل، ولكن في هذا نظرٌ؛ لأن الراعي الصغير ليس بحرزٍ. (٣) الأقوال [في هذه المسألة] أربعةٌ: الأول - وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد -: أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطعٌ. الثاني: أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع؛ إلا الأب من مال ولده. الثالث: السرقة من مال الأقارب فيها القطع، إلا إذا كان ذا رحمٍ محرمٍ. الرابع: أنه إن وجبت النفقة فلا قطع، وإن لم تجب قطع فيما عدا الأب. ونحن إلى رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب وما عدا ذلك فإنه يقطع، أو القول الرابع الذي يخصه بوجوب النفقة. ومع هذا فالمسألة عندي فيها شيءٌ من الثقل. (٤) لكن - في الحقيقة - يجب أن نلاحظ مسألةً أخرى، وهي الفرق بين أن يكون مال الزوج في نفس البيت، وبين أن يكون في الدكان وشبهه؛ لأن كونه في البيت فيه نوع ائتمانٍ للزوجة، وإذا كان في الخارج فهي وغيرها سواءٌ، فلا يظهر لي أن في ذلك شبهةً إذا كان قد قام بما يلزم ولم يقصر في النفقة. وأما سرقة الزوج من مال زوجته ... فالصحيح: أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز توجب القطع.