للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا سرق عبدٌ من مال سيده، أو سيدٌ من مال مكاتبه، أو حر مسلمٌ (١) من بيت المال، أو من غنيمةٍ لم تخمس، أو فقيرٌ من غلة وقفٍ على الفقراء، أو شخصٌ من مالٍ فيه شركةٌ له، أو لأحدٍ ممن لا يقطع بالسرقة منه: لم يقطع.

ولا يقطع إلا: بشهادة عدلين، أو إقرارٍ مرتين (٢)، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع (٣).


(١) قوله: (حر مسلمٌ): فهم منه أنه ... لو سرق مسلمٌ عبدٌ من بيت المال فإنه يقطع، ولكن سيأتينا في آخر العبارة أنه لا يقطع؛ لأن العبد سرق من مالٍ لا يقطع منه سيده، فإذا كان العبد المسلم لمسلمٍ وسرق من بيت المال فإنه لا يقطع؛ لأنه سرق من مالٍ لو سرق منه سيده لم يقطع.
الخلاصة في مسألة السرقة من بيت المال: أن الأصل فيها القطع حتى توجد شبهةٌ بينةٌ، وهي إما فقره، أو قيامه بمصلحةٍ من مصالح المسلمين؛ كالتدريس والإمامة - وما أشبهها -.
(٢) قد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرطٍ في باب حد الزنا، فهذا مثله وأولى.
(٣) قاسوا ذلك على الزنا، وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط، وأنه إذا أقر الإنسان على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى إقراره، ولا يقبل رجوعه ...
وعلى هذا نقول: الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة تكرار الإقرار، ولا الاستمرار في الإقرار.

<<  <   >  >>