للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

الأصل فيها الحل؛ فيباح كل طاهرٍ لا مضرة فيه من حب وثمرٍ - وغيرهما -، ولا يحل نجسٌ - كالميتة والدم (١) -، ولا ما فيه مضرةٌ كالسم (٢) - ونحوه -.

وحيوانات البر مباحةٌ إلا:

- الحمر الأهلية.

- وما له نابٌ يفترس به - غير الضبع (٣) -: كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، وابن عرسٍ، والسنور، والنمس، والقرد، والدب.

- وما له مخلبٌ من الطير يصيد به: كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة.

- وما يأكل الجيف (٤): كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق، والغراب


(١) ونضيف إليه ثالثًا: الخنزير.
(٢) إذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامةٍ لكن على وجهٍ لا ضرر فيه فإنها تباح.
(٣) كلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها، ولكن هذا غير مسلمٍ؛ فإن كثيرًا من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا تفترس بنابها، وليست بسبعٍ، ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها.
(٤) كالجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة، وفيها للعلماء قولان:
الأول: أنها حرامٌ؛ لأنها تغذت بنجسٍ، فأثر في لحمها. الثاني: أنها حلالٌ، وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة؛ قالوا: إن هذه النجاسة التي أكلتها استحالت إلى دمٍ ولحمٍ - وغير ذلك مما ينمو به الجسم -، فيكون طاهرًا، وحينئذٍ يكون ما يأكل الجيف حلالًا.
ونظير ذلك من بعض الوجوه: الشجر إذا سمد بالعذرة - أي: بالنجاسة - ... ، فجمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره؛ لأن النجاسة استحالت، إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر، فيكون حرامًا.
وهذا القول هو الصحيح - بلا شك -؛ أنه لا يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغير.

<<  <   >  >>