للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الإحرام]

الإحرام: نية النسك.

سن لمريده: غسلٌ، أو تيممٌ لعدمٍ (١)، وتنظفٌ (٢)، وتطيبٌ (٣)، وتجردٌ من مخيطٍ في إزارٍ ورداءٍ أبيضين (٤)، وإحرامٌ عقب ركعتين (٥).


(١) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها ... ، وهذا أقرب للصواب.
(٢) المراد بالتنظيف: أخذ ما ينبغي أخذه؛ مثل: الشعور التي ينبغي أخذها؛ كالعانة والإبط والشارب، وكذلك الأظافر ...
وإذا لم تكن طويلةً في وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها؛ فإنه لا وجه لاستحباب ذلك؛ لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا يتمكن.
(٣) أطلقه المؤلف، والمراد: التطيب في البدن ...
أما تطييب الثوب - أي: ثوب الإحرام - ... ؛ فقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه ... ، وهذا هو الصحيح.
(٤) المقصود: أن يكون تجرده في إزارٍ ورداءٍ أبيضين، وإلا فتجرده من المخيط واجبٌ.
والمؤلف تبع غيره في العبارة، ولو قال: (تجرده من ملبوسٍ محظورٍ) لكان أولى.
ويشترط في هذا التجرد: ألا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حرامًا.
(٥) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما ... ، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر.
وأما صلاةٌ مستحبةٌ بعينها للإحرام؛ فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح.

<<  <   >  >>