للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسمة]

لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضررٍ أو رد عوضٍ إلا برضا الشركاء - كالدور الصغار، والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاءٍ ولا قيمةٍ كبناءٍ أو بئرٍ في بعضها -، فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها.

وأما ما لا ضرر ولا رد عوضٍ في قسمته - كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنسٍ واحدٍ كالأدهان والألبان ونحوها -: إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفرازٌ لا بيعٌ.

ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم (١) وبقاسمٍ ينصبونه، أو يسألوا الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك (٢)، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز.


(١) لكن بشرط أن يكون لديهم معرفةٌ بالقسمة لتخرج عن شبه القمار.
(٢) [القول الثاني]: على قدر الملاك ...
والقول الثالث: على الشرط، وبدون الشرط على قدر الأملاك، فإذا قال أحدهما للآخر: (الأجرة أنصافٌ لأننا اثنان) فرضي بذلك جاز، وإلا فعلى قدر الأملاك، وهذا القول أصح.

<<  <   >  >>