للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب تعليق الطلاق بالشروط]

لا يصح إلا من زوجٍ.

فإذا علقه بشرطٍ لم تطلق قبله ولو قال: (عجلته) (١).

وإن قال: (سبق لساني بالشرط، ولم أرده): وقع في الحال.

وإن قال: (أنت طالقٌ)، وقال: (أردت إن قمت): لم يقبل حكمًا.

وأدوات الشرط: (إن)، و (إذا)، و (متى)، و (أي)، و (من)، و (كلما) وهي وحدها للتكرار؟

وكلها و (مهما) بلا (لم) أو نية فورٍ أو قرينةٍ: للتراخي، ومع (لم): للفور؛ إلا (إن) مع عدم نية فورٍ أو قرينةٍ.

فإذا قال: (إن قمت)، أو (إذا)، أو (متى)، أو (أي وقتٍ)، أو (من قامت)، أو (كلما قمت فأنت طالقٌ): فمتى وجد طلقت.

وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إلا في (كلما).

و (إن لم أطلقك فأنت طالقٌ) ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينةٌ بفورٍ، ولم يطلقها: طلقت في آخر حياة أولهما موتًا.

و (متى لم)، أو (إذا لم)، أو (أي وقتٍ لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى زمنٌ


(١) والقول الثاني: أنه يتعجل ... ، فإذا قال: (عجلته) تعجل، ويلغى الشرط، وتطلق.

<<  <   >  >>