و (كلما لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبةٍ فيه: طلقت المدخول بها ثلاثًا، وتبين غيرها بالأولى.
و (إن قمت فقعدت)، أو (ثم قعدت)، أو (إن قعدت إذا قمت)، أو (إن قعدت إن قمت فأنت طالقٌ): لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وب- (أو) بوجود أحدهما.
فصلٌ
إذا قال:(إن حضت فأنت طالقٌ): طلقت بأول حيضٍ متيقنٍ (١).
و (إذا حضت حيضةً): تطلق بأول الطهر من حيضةٍ كاملةٍ.
وفي:(إذا حضت نصف حيضةٍ): تطلق في نصف عادتها.
فصلٌ
إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهرٍ: طلقت منذ حلف.
وإن قال:(إن لم تكوني حاملًا فأنت طالقٌ): حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضةٍ في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام.
وإن علق طلقةً:(إن كانت حاملًا بذكرٍ، وطلقتين بأنثى)، فولدتهما: طلقت ثلاثًا، وإن كان مكانه:(إن كان حملك) أو (ما في بطنك): لم تطلق بهما.
(١) مع أن هذا الطلاق حرامٌ وبدعةٌ، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع.