للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل: طلقت.

و (كلما لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبةٍ فيه: طلقت المدخول بها ثلاثًا، وتبين غيرها بالأولى.

و (إن قمت فقعدت)، أو (ثم قعدت)، أو (إن قعدت إذا قمت)، أو (إن قعدت إن قمت فأنت طالقٌ): لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وب- (أو) بوجود أحدهما.

فصلٌ

إذا قال: (إن حضت فأنت طالقٌ): طلقت بأول حيضٍ متيقنٍ (١).

و (إذا حضت حيضةً): تطلق بأول الطهر من حيضةٍ كاملةٍ.

وفي: (إذا حضت نصف حيضةٍ): تطلق في نصف عادتها.

فصلٌ

إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهرٍ: طلقت منذ حلف.

وإن قال: (إن لم تكوني حاملًا فأنت طالقٌ): حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضةٍ في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام.

وإن علق طلقةً: (إن كانت حاملًا بذكرٍ، وطلقتين بأنثى)، فولدتهما: طلقت ثلاثًا، وإن كان مكانه: (إن كان حملك) أو (ما في بطنك): لم تطلق بهما.


(١) مع أن هذا الطلاق حرامٌ وبدعةٌ، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع.

<<  <   >  >>