للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الاعتكاف]

هو: لزوم مسجدٍ لطاعة الله - تعالى -.

مسنونٌ (١).

ويصح بلا صومٍ.

ويلزمان بالنذر.

ولا يصح إلا في مسجدٍ يجمع فيه (٢)؛ إلا المرأة ففي كل مسجدٍ؛ سوى مسجد بيتها.

ومن نذره، أو الصلاة في مسجدٍ غير الثلاثة - وأفضلها: الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى -: لم يلزمه فيه (٣).


(١) لا يسن الاعتكاف - أي لا يطلب من الناس أن يعتكفوا - إلا في العشر الأواخر فقط، لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه لا ينهى عن ذلك؛ استئناسًا بحديث عمر - رضي الله عنه -، ولا نقول: إن فعله بدعةٌ، لكن نقول: الأفضل أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم.
(٢) لو اعتكف إنسانٌ معذورٌ بمرضٍ - أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة - في مسجدٍ لا تقام فيه الجماعة؛ فلا بأس.
(٣) الصحيح في هذه المسألة: أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزيةٍ شرعيةٍ؛ فإنه يتعين لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى ما دونه.

<<  <   >  >>