للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن عين الأفضل: لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه.

ومن نذر زمنًا معينًا: دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.

ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً (١) إلا أن يشترطه (٢)، وإن وطئ في فرجٍ: فسد اعتكافه (٣).

ويستحب: اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.


(١) لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازةً بحيث لم نجد من يغسله أو من يحملها إلى المقبرة؛ صار هذا من الذي لا بد منه.
(٢) هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى؛ إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه؛ فهنا الاشتراط أولى؛ بأن كان المريض من أقاربه الذي يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحمٍ؛ فهنا يستثنى، وكذلك شهود الجنازة.
[وأما] الخروج لما له منه بد وليس فيه مقصودٌ شرعي؛ فهذا يبطل به الاعتكاف؛ سواءٌ اشترطه أم لا؛ مثل: أن يخرج للبيع والشراء، والنزهة، ومعاشرة أهله - ونحو ذلك -.
(٣) [حتى لو اشترط ذلك عند دخوله في المعتكف فإنه لا يصح اشتراطه]؛ لأنه محللٌ لما حرم الله.

<<  <   >  >>