(٢) وطء الدبر حرامٌ للزوج، وغيره من باب أولى، وهذا من باب التمثيل فقط. (٣) قال بعض العلماء: إنه لا يجب الغسل بوطء الميتة إلا إذا أنزل ... ، ولا يحل جماعها بحالٍ. (٤) أي: ليست الولادة العارية عن الدم موجبةً للغسل ... ، وهذا نادرٌ جدا ... ، وقال بعض العلماء: إنه يجب الغسل، والولادة هي الموجبة. (٥) الجنب ممنوعٌ من قراءة القرآن ... ، وأما بالنسبة للحائض ... فقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوصٌ صريحةٌ صحيحةٌ ... وما ذهب إليه شيخ الإسلام مذهبٌ قوي. ولو قال قائلٌ: مادام العلماء مختلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفةٌ؛ فلماذا لا نجعل المسألة معلقةً بالحاجة، فإذا احتاجت إلى القراءة - كالأوراد، أو تعاهد ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها، أو البنات في المدارس - فيباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط، وهي لن تحرم بقية الذكر؟! فلو ذهب ذاهبٌ إلى هذا لكان مذهبًا قويا. أما إسلام الكافر؛ فالكافر ممن يلزمه الغسل [على قول المؤلف]، فلو أسلم وأراد القراءة منع حتى يغتسل، والدليل على ذلك: القياس على الجنب. وهذا فيه نظرٌ قوي جدا؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب الغسل على الجنب؛ بخلاف الكافر فهو مختلفٌ في وجوبه عليه ... ، ولا يقاس المختلف فيه على المتفق عليه ... وعليه؛ فمنع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه أحاديث - لا صحيحةٌ ولا ضعيفةٌ -، وليس فيه إلا هذا القياس.