للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين.

فإن تيقنهما وجهل السابق: فهو بضد حاله قبلهما (١).

ويحرم على المحدث: مس المصحف (٢)، والصلاة، والطواف (٣).


(١) القول بوجوب الوضوء أحوط.
(٢) الذي تقرر عندي أخيرًا: أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوءٍ.
(٣) وقال بعض العلماء: إن الطواف لا تشترط له الطهارة، ولا يحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطهارة فيه أكمل ...
ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارةٍ بالإجماع، ولا أظن أن أحدًا قال: إن الطواف بطهارةٍ وغير طهارةٍ سواءٌ؛ لأنه من الذكر، ولفعله صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>