للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولمس ذكرٍ ذكره، أو أنثى قبله لشهوةٍ فيهما.

- ومسه امرأةً بشهوةٍ (١) أو تمسه بها (٢).

- ومس حلقة دبرٍ (٣) - لا مس شعرٍ وظفرٍ وأمرد (٤)، ولا مع حائلٍ، ولا ملموسٍ بدنه ولو وجد منه شهوةٌ (٥) -.

وينقض: غسل ميتٍ (٦)، وأكل اللحم خاصةً من الجزور.

وكل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا (٧)؛ إلا الموت (٨).


(١) الراجح: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إلا إذا خرج منه شيءٌ، فيكون النقض بذلك الخارج.
(٢) سبق أن القول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا ما لم يخرج منه شيءٌ، فما تفرع عنه فهو مثله.
(٣) هذا فرعٌ من حكم مس الذكر، فليرجع إليه لمعرفة الراجح في ذلك.
(٤) الصواب: أن مس الأمرد كمس الأنثى سواءٌ.
(٥) القول الصحيح في هذه المسألة: أن الملموس إذا وجد منه شهوةٌ انتقض وضوءه.
(٦) هذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب، وهو من مفردات مذهب أحمد.
والقول الثاني: أن غسل الميت لا ينقض الوضوء.
(٧) هذا الضابط في النفس منه شيءٌ؛ لقوله - تعالى -: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}؛ فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة، فما أوجب غسلًا لم يوجب إلا الغسل، إلا إن دل إجماعٌ على خلاف ذلك، أو دليلٌ.
(٨) هذا من غرائب العلم؛ كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»؟! ...
ونحن نوافق أن الموت موجبٌ للغسل ولا يوجب الوضوء؛ لعدم الدليل الصريح على وجوب الوضوء وإن كان يحتمل أن الوضوء واجبٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومواضع الوضوء منها».
فالظاهر: أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل؛ لعدم الدليل على إيجاب الوضوء.

<<  <   >  >>