للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

وهو سنةٌ.

وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة.

ويجب على من يخاف زنًا بتركه (١).

ويسن نكاح:

- واحدةٍ (٢).


(١) قال بعض أهل العلم: إنه واجبٌ مطلقًا ... ، ولكن لا بد من شرطٍ على هذا القول، وهو الاستطاعة ...
والقول بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوةٌ ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح.
(٢) هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم:
فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر من واحدةٍ ما دام عنده قدرةٌ ماليةٌ وطاقةٌ بدنيةٌ بحيث يقوم بواجبهن؛ فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلًا لمصالح النكاح ...
لكن من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطر، وإنما من أجل المصلحة العامة؛ حتى يكون له في كل قبيلةٍ صلةٌ ... ؛ لأن المصاهرة قسيم النسب وعديل النسب ... ، ومن جهةٍ أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمأراد أن يكثر الأخذ عنه في الأعمال الخفية التي لا تكون إلا في البيوت، فزوجاته تأخذن عنه، ولهذا كان كثيرٌ من السنن التي لا يعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من زوجاته - رضي الله عنهن - ...
فعلى كل حالٍ نقول: التعدد خيرٌ لما فيه من المصالح، ولكن بالشرط الذي ذكره الله - عز وجل -، وهو أن يكون الإنسان قادرًا على العدل.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدةٍ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجور؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ... ، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها - من النفقة وغيرها - ...
وعلى هذا نقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانيةً وثالثةً ورابعةً حتى تحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس.

<<  <   >  >>