والقول الثاني: أنه يصلب قبل القتل. وينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة؛ فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل. (٢) هذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهب؛ فالمذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب قودًا في الطرف فإنه لا يتحتم استيفاؤه، ويكون الخيار للمجني عليه. (٣) اشترط المؤلف - رحمه الله - في القطع أن يأخذوا من المال قدر ما يقطع به السارق، وظاهر كلامه أنهم لو أخذوا دون ذلك فلا قطع، وإنما يحكم لهم بحكم من لم يأخذ شيئًا، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني: أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يقطع به السارق فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ؛ لأن هذا ليس بسرقةٍ بل جنايةٌ أعظم، ولا يقاس الأعظم على الأدنى ... وهذا مذهب مالكٍ، وهو الصحيح، وعموم الأثر الوارد عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - يدل على ذلك.