للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وأن يطالب المسروق منه بماله (١).

وإذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.

ومن سرق شيئًا من غير حرزٍ - ثمرًا كان أو كثرًا أو غيرهما -: أضعفت عليه القيمة، ولا قطع.


(١) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال، وليس حقا خاصا لهذا الرجل ... ؛ بخلاف القصاص؛ فإذا لم يطالب لا يقطع.

<<  <   >  >>