للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن دخل في فرضٍ موسعٍ: حرم قطعه (١)، ولا يلزم في النفل (٢) ولا قضاء فاسده إلا الحج (٣).

وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.


(١) لكن يستثنى: ما إذا كان لضرورةٍ، أو [للإتيان بما هو أكمل].
(٢) لكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقطع [النفل] إلا لغرضٍ صحيحٍ.
(٣) لم يذكر المؤلف العمرة ... ، والعمرة تسمى حجا أصغر ... ، وعليه: فالعمرة مثل الحج: إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء.

<<  <   >  >>