للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه.

وتكره القبلة لمن تحرك شهوته (١).

ويجب اجتناب: كذبٍ، وغيبةٍ، وشتمٍ.

وسن: لمن شتم قوله: (إني صائمٌ)، وتأخير سحورٍ (٢)، وتعجيل فطرٍ على رطبٍ - فإن عدم فتمرٌ، فإن عدم فماءٌ (٣) -، وقول ما ورد.


(١) [أما] الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه [من الإنزال]؛ فالصحيح أن القبلة لا تكره له، وأنه لا بأس بها ...
إذن: القبلة في حق الصائم [عند المؤلف] تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ جائزٌ، وقسمٌ مكروهٌ، وقسمٌ محرمٌ.
والصحيح أنها قسمان: قسمٌ جائزٌ، وقسمٌ محرمٌ.
فالقسم المحرم: إذا كان لا يأمن فساد صومه.
والقسم الجائز له صورتان:
الصورة الأولى: ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقًا.
الصورة الثانية: أن تحرك شهوته، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه.
(٢) لكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر.
(٣) قال بعض العوام: إذا لم تجد شيئًا فمص أصبعك، وهذا لا أصل له ...
وقال آخرون: بل (الغترة) ثم مصها ... ، وهذا لا أصل له - أيضًا -. بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به؛ تنوي الفطر بقلبك.

<<  <   >  >>