للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستحب القضاء متتابعًا، ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذرٍ، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكينٍ لكل يومٍ - وإن مات ولو بعد رمضانٍ آخر - (١).

وإن مات وعليه صوم (٢)، أو حج، أو اعتكاف أو صلاة نذرٍ: استحب لوليه قضاؤه (٣).


(١) الصحيح في هذه المسألة: أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته؛ إلا أنه يأثم بالتأخير.
(٢) فإن لم يفعل [وليه]؛ قلنا: أطعم عن كل يومٍ مسكينًا؛ قياسًا على صوم الفريضة.
(٣) قال بعض العلماء: إن الصلاة والاعتكاف المنذورين لا يقضيان؛ لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع.

<<  <   >  >>