للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (١)، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.

وإن كفرا - أو أحدهما - بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل (٢).


(١) قال بعض أهل العلم: إنه إذا حصل اختلاف دينٍ على وجهٍ لا يقران عليه بطل النكاح بمجرد الاختلاف، ولا ينتظر ...
وهناك قولٌ ثالثٌ عكس هذا الأخير: أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت المرأة؛ أي: إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة لا نقول: (انفسخ النكاح)، فقبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج؛ لأنها في عدة الغير، فنحبسها عن الزواج، وبعد انقضاء العدة نقول لها: (إن شئت تزوجي، وإن شئت انتظري حتى يسلم زوجك؛ فلعله يسلم فترجعي إليه.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -، وحسنه الشوكاني - رحمه الله - في «نيل الأوطار»؛ بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ لأن الأصل بقاء النكاح ما دام أنه معقودٌ على وجهٍ صحيحٍ ...
وهذا الذي قاله [شيخ الإسلام] هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقةً.
(٢) شيخ الإسلام يرى في هذه المسألة ما رآه في المسألة الأولى؛ يقول: قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح، وبعد انتهاء العدة لها أن تنكح، لكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها يسلم فلها ذلك؛ فحينئذٍ يكون الأمر في الارتداد في الكفر كالأمر في الإسلام؛ إلا أنه في مسألة الردة ما نقول: إن ارتد الآخر؛ بل نقول: إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح.

<<  <   >  >>