(٢) [هذا] بناءً على وجوب الزكاة عليه عنهم ... ، وأما القول الراجح: فلا شيء عليه؛ إن أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤد عنهم فلا شيء عليه سوى العبد؛ فإن فطرته واجبةٌ على سيده. (٣) هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقيد بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليه؛ أما إذا لم يجب الإنفاق عليه - كالعم الذي له أبناءٌ -؛ فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لا يرثه. (٤) الذي يظهر لي: أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين؛ فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهرٍ. (٥) هذا بناءً على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن تلزمه النفقة، [وقد تقدم أن الصحيح عدم الوجوب]. (٦) هذا تسليمٌ من الفقهاء - رحمهم الله - أن الإنسان مخاطبٌ بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح. وفهم من قوله ... : أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه ... ، والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغير.