للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيره، إلا السن (١) والظفر.

الثالث: قطع الحلقوم والمريء (٢)، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح.

وذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئرٍ ونحوها: بجرحه في أي موضعٍ كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.

الرابع: أن يقول عند الذبح: (باسم الله)، لا يجزيه غيرها (٣)، فإن تركها سهوًا


(١) تعليل النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشكالٌ بالنسبة لقول المؤلف: [إلا السن]؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «أما السن فعظمٌ»، ولم يقل: (أما السن فسن) ...
[ولهذا] قال بعض العلماء - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: إن الذكاة لا تصح بجميع العظام ...
والراجح: ما اختاره شيخ الإسلام؛ لأن التعليل واضحٌ، والقاعدة الشرعية: أن الحكم يدور مع علته - وجودًا وعدمًا -.
(٢) أما حكم قطع الودجين - على ما ذهب فقهاؤنا - فهو سنةٌ وليس بشرطٍ لحل الذبيحة ...
وقيل: إن الشرط قطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء.
ومنهم من قال: لا بد من قطع الأربعة جميعًا: الحلقوم، والمريء، والودجان.
ومنهم من قال: لا بد من قطع ثلاثةٍ من أربعةٍ ...
والخلاف في هذا طويلٌ متشعبٌ ... ، لكن أقرب الأقوال عندي: أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مكملٌ، ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلت بالإجماع، فإن لم يقطع الودجين ولا المريء ولا الحلقوم فتكون الذبيحة حرامًا بإجماع العلماء.
(٣) الصحيح: أنه يجزئ ... ؛ فلو قال: (باسم الرحمن)، أو (باسم رب العالمين)، أو (باسم الخلاق) - أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه يجزئ -.

<<  <   >  >>