للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة (١) - فإن فعل أجزأت -؛ إلا أن يكون في بلدٍ لا فقراء فيه؛ فيفرقها في أقرب البلاد إليه (٢).

فإن كان في بلدٍ وماله في آخر: أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلدٍ هو فيه.

ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل (٣)، ولا يستحب (٤).


(١) قال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى البلد البعيد أو القريب للحاجة أو للمصلحة ...
وهذا القول هو الصحيح.
وحكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ.
(٢) سبق أن قلنا: إن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو المصلحة.
(٣) لكن بشرط أن يكون عنده نصابٌ، فإن لم يكن عنده نصابٌ وقال: (سأعجل زكاة مالي؛ لأنه سيأتيني مالٌ في المستقبل) فإنه لا يجزئ إخراجه.
(٤) لكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسببٍ شرعي؛ مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل؛ كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريبٍ - أو ما أشبه ذلك -؛ فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإنما لغيره.

<<  <   >  >>