للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلزم الصوم لكل مسلمٍ مكلفٍ قادرٍ (١).

وإذا قامت البينة في أثناء النهار: وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلًا لوجوبه (٢)، وكذا حائضٌ ونفساء طهرتا، ومسافرٌ قدم مفطرًا (٣).

ومن أفطر لكبرٍ، أو مرضٍ لا يرجى برؤه: أطعم لكل يومٍ مسكينًا (٤).


(١) الشرط الرابع: أن يكون مقيمًا، ولم يذكره المؤلف - رحمه الله - اعتمادًا على ما سيذكره في حكم الصوم في السفر، فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم ... ، لكن يلزمه القضاء - كالمريض - ...
والشرط الخامس: الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء؛ فالحائض لا يلزمها الصوم، والنفساء لا يلزمها الصوم ... ، ويلزمها قضاؤه - إجماعًا -.
(٢) [قولٌ آخر]: يلزمهم الإمساك دون القضاء، وذكر روايةً عن أحمد، و [هو] اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب مالكٍ، وهو الراجح.
(٣) يعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار؛ فهل يجب الإمساك والقضاء؟
أما القضاء فلا شك في وجوبه.
وأما الإمساك؛ فكلام المؤلف - رحمه الله - يدل على وجوبه - وهو المذهب -، وعن أحمد روايةٌ أخرى: لا يلزمهم الإمساك ... ، وهذا القول هو الراجح.
(٤) إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير؛ فإنها تسقط عنهما الكفارة؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام - هنا - ليس له بدلٌ.

<<  <   >  >>