للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثًا بنيتها، وإلا فواحدةٌ (١).

ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح - أو نحو ذلك -: ثلاثٌ ولو نوى واحدةً (٢).

وإن طلق عضوًا، أو جزءًا مشاعًا، أو معينًا، أو مبهمًا، أو قال: (نصف طلقةٍ)، أو (جزءًا من طلقةٍ): طلقت، وعكسه: الروح (٣)، والسن، والشعر، والظفر - ونحوه -.

وإذا قال لمدخولٍ بها: (أنت طالقٌ) وكرره: وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدًا يصح، أو إفهامًا (٤).

وإن كرره ب- (بل)، أو ب- (ثم)، أو بالفاء، أو قال: (بعدها) أو (قبلها) أو (معها


(١) القول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاقٌ ثلاثٌ أبدًا إلا إذا تخلله رجعةٌ أو عقدٌ، وإلا فلا يقع الثلاث.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصحيح.
(٢) القول الراجح: أنه يقع واحدةً ولو نوى ثلاثًا، [أي] عكس كلام المؤلف تمامًا.
(٣) القول الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت.
(٤) على القول الراجح في هذه المسائل: أنه لا يقع إلا طلقةً واحدةً، حتى لو قال: (أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة) قلنا: هذه إرادةٌ فاسدةٌ، ولا تؤثر شيئًا.

<<  <   >  >>