للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعةٌ، ويكفي على من أتى بهيمةً رجلان، ويقبل في بقية الحدود، والقصاص، وما ليس بعقوبةٍ ولا مالٍ ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاحٍ وطلاقٍ ورجعةٍ (١) وخلعٍ ونسبٍ وولاءٍ وإيصاءٍ إليه: يقبل فيه رجلان.

ويقبل في المال وما يقصد به - كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه -: رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ ويمين المدعي (٢).


(١) بعض أهل العلم يقول: إن الطلاق والرجعة مما يطلع عليه النساء غالبًا.
(٢) لو أتي بأربع نساءٍ فإنه لا يقبل - على المشهور من المذهب -، ولو أتي بامرأتين ويمينٍ فإنه لا يقبل، ولو أتي بامرأةٍ ويمينٍ فمن باب أولى ألا يقبل ...
والقول الصحيح [في شهادة المرأة]: أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقًا، إلا في الحدود ... ؛ فالمال يثبت برجلين، وأربع نساءٍ، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين المدعي، وامرأتين ويمين المدعي.
واختار شيخ الإسلام - أيضًا -: وامرأةٍ ويمين المدعي، فقال: إن المرأة إذا كانت ذاكرةً للشهادة ومتيقنةً فالعلة التي ذكرها الله عز وجل - وهي أن تضل إحداهما - انتفت، فتكون طرق إثبات المال ستةً، والسابعة: القرائن الظاهرة.

<<  <   >  >>