للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويباح لبائنٍ من حي، ولا يجب على رجعيةٍ وموطوءةٍ بشبهةٍ، أو زنًا، أو في نكاحٍ فاسدٍ، أو باطلٍ، أو ملك يمينٍ.

والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة، والطيب (١)، والتحسين، والحناء، وما صبغ للزينة، وحلي، وكحلٍ أسود، لا: توتيا - ونحوها -، ولا نقابٍ، وأبيض - ولو كان حسنًا (٢) -.

فصلٌ

وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفًا أو قهرًا أو بحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارًا لا ليلًا، وإن تركت الإحداد أثمت، وتمت عدتها بمضي زمانها.


(١) استثنى الشارع إذا طهرت من الحيض فإنه لا بأس أن تتبخر.
(٢) الصواب - بلا شك -: أن الأبيض لا يجوز للمحادة لبسه إذا عد للزينة.

<<  <   >  >>