للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها؛ بل ينتفع منه، وإن تعيبت: ذبحها وأجزأته (١)؛ إلا أن تكون واجبةً في ذمته قبل التعيين (٢).

والأضحية: سنةٌ (٣)، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.

ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا (٤)، وإن أكلها إلا أوقيةً تصدق بها: جاز، وإلا ضمنها (٥).


(١) يستثنى من ذلك: ما إذا تعيبت بفعله أو تفريطه ... ؛ ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خيرٍ منها.
(٢) هذا الاستثناء - على القول الراجح - لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها.
(٣) القول بالوجوب للقادر قوي لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها، فالقول بالوجوب قوي جدا؛ فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرًا أن يدعها، ولكن إذا كان الناس في بيتٍ واحدٍ، وقيم البيت واحدًا فإنه يجزئ عن الجميع، ولا حاجة إلى أن يضحي كل واحدٍ - خلافًا لما اعتاده بعض الناس الآن -.
(٤) وقيل: يأكل ويتصدق أنصافًا ... ، وهذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة، ولكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة ... ، ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليلٍ من السنة.
(٥) قال بعض العلماء: إن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم فإنه لا حرج
عليه، ولكن لو أكلها جميعًا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم.

<<  <   >  >>