للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتولاها صاحبها، أو يوكل مسلمًا ويشهدها.

ووقت الذبح: بعد صلاة العيد، أو قدره إلى يومين بعده (١)، ويكره في ليلتهما (٢)، فإن فات: قضى واجبه (٣).

فصلٌ

ويتعينان بقوله: (هذا هديٌ) أو (أضحيةٌ)، لا بالنية (٤)، وإذا تعينت: لم يجز بيعها ولا هبتها؛ إلا أن يبدلها بخيرٍ منها.

ويجز صوفها - ونحوه - إن كان أنفع لها، ويتصدق به (٥)، ولا يعطي جازرها


(١) أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعةٌ: يوم العيد، وثلاثة أيامٍ بعده.
(٢) الصواب: أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية؛ فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحًا في الليل.
(٣) الصواب في هذه المسألة: أنه إذا فات الوقت؛ فإن كان تأخيره عن عمدٍ فإن القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به ... ، وأما إذا كان عن نسيانٍ أو جهلٍ، أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمة؛ ففي هذه الحال يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذرٍ.
(٤) علم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل ... ، ولكن في هذا نظرٌ.
ونقول: الهدي يتعين بالقول والفعل مع النية؛ فالقول: قوله: (هذا هديٌ)، والفعل: الإشعار أو التقليد مع النية، فيكون هديًا بذلك.
(٥) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا ينتفع به، وأنه يجب أن يتصدق به ...
وقال بعض العلماء: يجوز أن ينتفع به؛ لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملًا فالشعر من باب أولى. وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن يلاحظ الشرط، وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لها، فإذا كان أنفع لها وجزه، فنقول: إن شئت تصدقت به، وإن شئت وهبته، وإن شئت فانتفعت به؛ لأن انتفاعك بالجلد والصوف - بل وبالشحم وباللحم والعظام - جائزٌ، ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم.

<<  <   >  >>