للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- والعضباء (١).

بل: البتراء خلقةً (٢)، والجماء، وخصي غير مجبوبٍ، وما بأذنه أو قرنه قطعٌ أقل من النصف (٣).

والسنة: نحر الإبل قائمةً معقولةً يدها اليسرى (٤)، فيطعنها بالحربة (٥) في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها.

ويقول: (بسم الله (٦)، والله أكبر (٧)، اللهم هذا منك ولك).


(١) قال بعض العلماء: إنها تجزئ لكنها مكروهةٌ، وهذا القول هو الصحيح.
(٢) الصحيح: أن البتراء التي لا ذنب لها - خلقةً أو مقطوعًا - تجزئ كالأذن تمامًا.
(٣) يجزئ، لكن مع الكراهة ...
وقوله: (أقل من النصف): مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يجزئ ... ، ولكن المذهب يرون أن النصف مجزئٌ، وأن الذي لا يجزئ هو ذهاب أكثر الأذن أو أكثر القرن.
والصحيح: خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة.
(٤) هذه هي السنة ... ، [لكن] إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركةً.
(٥) أو بالسكين، أو بالسيف، أو بأي شيءٍ يجرح وينهر الدم.
(٦) وجوبًا.
(٧) أما (بسم الله) فواجبةٌ، وأما (الله أكبر) فمستحبةٌ ... ، والتسمية على الذبيحة شرطٌ من شروط صحة التذكية، ولا تسقط - لا عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا -.

<<  <   >  >>