ولا يجوز الغزو إلا بإذنه؛ إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه.
وتملك الغنيمة: بالاستيلاء عليها في دار الحرب.
وهي: لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة: للراجل سهمٌ، وللفارس ثلاثة أسهمٍ - سهمٌ له، وسهمان لفرسه -.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم.
والغال من الغنيمة: يحرق (١) رحله كله؛ إلا السلاح، والمصحف، وما فيه روحٌ.
وإذا غنموا أرضًا فتحوها بالسيف: خير الإمام بين قسمها ووقفها على
(١) المذهب هو: أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن هذا راجعٌ إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغال.