للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز الغزو إلا بإذنه؛ إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه.

وتملك الغنيمة: بالاستيلاء عليها في دار الحرب.

وهي: لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة: للراجل سهمٌ، وللفارس ثلاثة أسهمٍ - سهمٌ له، وسهمان لفرسه -.

ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم.

والغال من الغنيمة: يحرق (١) رحله كله؛ إلا السلاح، والمصحف، وما فيه روحٌ.

وإذا غنموا أرضًا فتحوها بالسيف: خير الإمام بين قسمها ووقفها على


(١) المذهب هو: أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن هذا راجعٌ إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغال.

<<  <   >  >>