للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده (١).

والمرجع في الخراج والجزية: إلى اجتهاد الإمام.

ومن عجز عن عمارة أرضه: أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها.

ويجري فيها الميراث.

وما أخذ من مال مشركٍ - كجزيةٍ وخراجٍ وعشرٍ -، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة: ففيءٌ يصرف في مصالح المسلمين.


(١) وهذا التخيير تخيير مصلحةٍ وليس تخيير تشه ...
ويجب على الإمام أن يستشير أولي الرأي ... ؛ فقد يكون الأفضل الأول، وقد يكون الأفضل الثاني، [وذلك] بحسب الحال.

<<  <   >  >>