وظاهر كلام المؤلف مطلقًا، ولكن ينبغي أن يحمل على ما إذا لم تكن نصرانيةً أو يهوديةً لأنهم يعتقدون حل شرب الخمر؛ فهي تشربه، فإذا قال: (والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر) لا تمتنع. (٢) هذا مبني على القول بأن الرجل لا يلزمه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهرٍ مرةً ... ، لكن هذا القول في غاية الضعف ... والقول الراجح في هذه المسألة: أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف إلا إذا كان هناك سببٌ؛ كضعفٍ فيه أو مرضٍ أو شيءٍ في الزوجة يتكره منه - أو ما أشبه ذلك -. (٣) [أي]: إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال: إن هذا الرجل فاء؛ يعني: رجع. ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ لا، ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا بمقدار الحشفة لقلنا: إنه لم يعاشرها بالمعروف، وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يعجلها؛ فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إلى المعاشرة بالمعروف لمجرد أنه غيب الحشفة؟! (٤) ظاهر كلام المؤلف: أن [الحاكم] يأمره بالطلاق وإن لم تطلب، لكن هذا غير مرادٍ؛ بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى تطلب المرأة؛ لأن الحق لها.