للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كاملٍ أو شللٍ.

فإذا قال: (والله لا وطئتك أبدًا)، أو عين مدةً تزيد على أربعة أشهرٍ، أو (حتى ينزل عيسى)، أو (يخرج الدجال)، أو (حتى تشربي الخمر) (١)، أو (تسقطي دينك)، أو (تهبي مالك) - ونحوه -: فمولٍ.

فإذا مضى أربعة أشهرٍ (٢) من يمينه - ولو قنا -:

فإن وطئ ولو بتغييب حشفةٍ فقد فاء (٣) وإلا أمر بالطلاق (٤)، فإن أبى طلق


(١) هذا يؤمر بالجماع وإلا يفسخ النكاح منه.
وظاهر كلام المؤلف مطلقًا، ولكن ينبغي أن يحمل على ما إذا لم تكن نصرانيةً أو يهوديةً لأنهم يعتقدون حل شرب الخمر؛ فهي تشربه، فإذا قال: (والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر) لا تمتنع.
(٢) هذا مبني على القول بأن الرجل لا يلزمه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهرٍ مرةً ... ، لكن هذا القول في غاية الضعف ...
والقول الراجح في هذه المسألة: أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف إلا إذا كان هناك سببٌ؛ كضعفٍ فيه أو مرضٍ أو شيءٍ في الزوجة يتكره منه - أو ما أشبه ذلك -.
(٣) [أي]: إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال: إن هذا الرجل فاء؛ يعني: رجع.
ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ لا، ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا بمقدار الحشفة لقلنا: إنه لم يعاشرها بالمعروف، وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يعجلها؛ فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إلى المعاشرة بالمعروف لمجرد أنه غيب الحشفة؟!
(٤) ظاهر كلام المؤلف: أن [الحاكم] يأمره بالطلاق وإن لم تطلب، لكن هذا غير مرادٍ؛ بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى تطلب المرأة؛ لأن الحق لها.

<<  <   >  >>