للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا (١) أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيبٌ صدق مع يمينه (٢)، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأةٌ عدلٌ صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمينٍ ولا عذرٍ فكمولٍ (٣).


(١) [سبق أن] القول الراجح: أنه وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدةٌ.
(٢) يستثنى من ذلك: إذا دلت القرينة على كذبه.
(٣) وقيل: إنه ليس كمولٍ ... ، وهذا أصح ...
فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضرارًا بها وليس له عذرٌ فإنه يطالب بالرجوع فورًا والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيطلق عليه.

<<  <   >  >>