للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن تجلى الكسوف فيها: أتمها خفيفةً.

وإن غابت الشمس كاسفةً، أو طلعت والقمر خاسفٌ، أو كانت آيةٌ غير الزلزلة (١): لم يصل.

وإن أتى في كل ركعةٍ بثلاث ركوعاتٍ، أو أربعٍ، أو خمسٍ: جاز (٢).


(١) هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوالٍ ثلاثةٍ:
القول الأول: ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويفٍ إلا الزلزلة ...
القول الثاني: أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر ...
القول الثالث: يصلى لكل آية تخويفٍ ...
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ... ، وهذا هو الراجح.
(٢) لأنه ورد عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه صلى ثلاث ركوعاتٍ في ركعةٍ، أخرجه مسلمٌ.
لكن هذه الرواية شاذةٌ، ووجه شذوذها: أنها مخالفةٌ لما اتفق عليه البخاري ومسلمٌ من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعةٍ ركوعان فقط.
ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل له إلا مرةً واحدةً فقط.
وعلى هذا: فالمحفوظ أنه صلى في كل ركعةٍ ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ؛ لأن الثقة مخالفٌ فيها لمن هو أرجح.
ولكن ثبت عن علي بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - أنه صلى في كل ركعةٍ أربع ركوعاتٍ. وعلى هذا: فيكون من سنة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعاتٍ في كل ركعةٍ، أو أربع ركوعاتٍ - كما قال المؤلف -، أو خمس ركوعاتٍ ...
وإن اقتصر على ركوعين وأطال الصلاة إذا علم أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل.
والكلام في الجواز، أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعةٍ.

<<  <   >  >>