للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلةً من أربعٍ، وينفرد إن أراد في الباقي (١).

ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنةٍ مرةً (٢)، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها (٣).

وتسن: التسمية عند الوطء، وقول الوارد.


(١) هذا الذي قضى به كعب بن [سورٍ] بحضرة عمر - رضي الله عنه - وأقره عليه ... ، [وهذا القضاء حجةٌ] بإقرار عمر - رضي الله عنه -؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين.
وقال بعض العلماء: إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف؛ لقوله - تعالى -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وليس المعروف أن يكون الزوج في حجرةٍ ثلاث ليالٍ من أربعٍ، وفي ليلةٍ مع هذه الزوجة، فكلٌ يعرف أن هذا جنفٌ ... ، فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة.
والظاهر: أن ما جرت به العادة يكون مقاربًا لما قضى به كعب بن [سورٍ] عند التشاح والتنازع، أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه ينبغي أن يشار على الزوج ... ، وهذا القول هو الصواب.
(٢) الصواب: أنه يجب أن يطأها بالمعروف، ويفرق بين الشابة والعجوز، فتوطأ كل واحدةٍ منهما بما يشبع رغبتها.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أن الحاكم لا يحتاج إلى أن يراجع الزوج أو يراسله؛ بل يفسخ وإن لم يراسله.
وقال بعض أهل العلم: أنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسل الزوج ...
وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته، فإذا راسله القاضي وعرف أن المسألة وصلت إلى حد يوجب الفراق فربما يبين العذر.

<<  <   >  >>