(٢) قوله: (للنساء): ظاهره أن [الدف] لا يسن للرجال، لكن قال في «الفروع»: وظاهر الأخبار ونص الإمام أحمد: أنه لا فرق بين النساء والرجال، وأن الدف فيه للرجال كما هو للنساء ... والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال يقولون: لأن ضرب الرجال بالدف تشبهٌ بالنساء لأنه من خصائص النساء. وهذا يعني أن المسألة راجعةٌ للعرف؛ فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء فحينئذٍ نقول: إما أن يكره أو يحرم تشبه الرجال بهن، وإذا جرت العادة بأنه يضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضعٍ مغلقٍ حتى لا تظهر أصواتهن، والرجال يدففون في موضعٍ واضحٍ بارزٍ؛ فهو أبلغ في الإعلان، هذا هو ظاهر نص الإمام أحمد - رحمه الله - ... ، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف. ولكن لو ترتب على هذا مفسدةٌ نمنعه، لا لأنه دف، وإنما نمنعه للمفسدة.