للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن صومه واجبٌ دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل (١)، وإباحته متوقفةٌ على صريح إذنٍ أو قرينةٍ (٢).

وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى (٣)، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.

وكره النثار (٤) والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله.


(١) الصحيح: أن الأكل واجبٌ إلا على من صومه واجبٌ ...
ولنا أن نقول: إن الأكل فرض كفايةٍ لا فرض عينٍ، فإذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي؛ فالباقي لا يجب عليهم الأكل، وهو الصواب، أما أن نقول: لا يجب الأكل على الآخرين فهذا فيه نظرٌ.
(٢) عادة الناس اليوم على أنه يحتاج إلى ألفاظٍ صريحةٍ، فلو تقدمت للمائدة ولم تكتمل؛ عد ذلك جشعًا.
فما دام الداعي لم يقل: (تفضلوا) فلننتظر، أما إذا جاء بإناء الطعام وقدمه بين يديك فهذا إذنٌ لا يحتاج إلى لفظٍ صريحٍ.
والحاصل: أن هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة والقرائن الواضحة الدالة عليها.
(٣) والأولى أن يبين السبب.
(٤) لو قيل بالتحريم في مسألة الدراهم - أي الأوراق النقدية - لكان له وجهٌ؛ لأنه عرضةٌ لإتلاف المال وإضاعته.

<<  <   >  >>