للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونساؤهم على النصف كالمسلمين (١)، ودية قن قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء.

ويجب في الجنين - ذكرًا كان أو أنثى -: عشر دية أمه غرةٌ (٢)، وعشر قيمتها إن كان مملوكًا (٣)، وتقدر الحرة أمةً.

وإن جنى رقيقٌ خطًا أو عمدًا لا قود فيه، أو فيه قودٌ واختير فيه المال، أو أتلف مالًا بغير إذن سيده: تعلق ذلك برقبته؛ فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه.


(١) هذه المسألة لم أحررها تمامًا.
(٢) وهذا ما لم يسقط حيا ثم يموت، فإن سقط حيا ثم مات ففيه ديةٌ كاملةٌ، ولكن لو مات في بطنها ثم سقط ففيه عشر دية أمه، غرةٌ.
(٣) ذهب بعض العلماء إلى أن دية جنين الأمة ما نقصها؛ بمعنى أن تقدر حاملًا وحائلًا، وما بين القيمتين فهو دية الجنين.
وهذا القول أقرب إلى القياس؛ كما لو أن أحدًا جنى على بهيمةٍ حاملٍ وأسقطت البهيمة؛ فإن الشاة - مثلًا - تقدر حاملًا وحائلًا، فما بين القيمتين فهو قيمة الجنين.

<<  <   >  >>