والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيممٍ؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. (٢) المشار إليه: الأنواع الأربعة: الخف، والعمامة، والخمار، والجبيرة ... أما اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيفٌ. (٣) الصحيح في هذه المسائل الثلاث: أنه إذا مسح مسافرًا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيمٍ، وإذا مسح مقيمًا ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافرٍ؛ ما لم تنته مدة الحضر قبل سفره، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح. (٤) قال بعض الأصحاب: يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها، أما ما لا يشق نزعه - كالطاقية المعروفة - فلا يمسح عليها، ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق ... وهذا القول قوي ... ، وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة؛ فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها.