للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحت حلوقهن في حدثٍ أصغر، وجبيرةٍ لم تتجاوز قدر الحاجة (١) - ولو في أكبر - إلى حلها؛ إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة (٢).

ومن مسح في سفرٍ ثم أقام، أو عكس، أو شك في ابتدائه: فمسح مقيمٍ (٣).

وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه: فمسح مسافرٍ.

ولا يمسح:

- قلانس (٤).


(١) [أي]: إن تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضررٍ نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل: يمسح على ما كان قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد.
والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيممٍ؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة.
(٢) المشار إليه: الأنواع الأربعة: الخف، والعمامة، والخمار، والجبيرة ...
أما اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيفٌ.
(٣) الصحيح في هذه المسائل الثلاث: أنه إذا مسح مسافرًا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيمٍ، وإذا مسح مقيمًا ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافرٍ؛ ما لم تنته مدة الحضر قبل سفره، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح.
(٤) قال بعض الأصحاب: يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها، أما ما لا يشق نزعه - كالطاقية المعروفة - فلا يمسح عليها، ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق ...
وهذا القول قوي ... ، وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة؛ فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها.

<<  <   >  >>